للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهم وبحمدك، وإن آخر ذلك إلى بعد أن يفرغ من التكبير، لم يكن به بأس إن شاء الله، ثم يستعيذ ثم يقرأ إذا فرغ من التكبير.

وبهذا قال الشافعي رحمه الله.

وقال أبو يوسف: يتعوذ عَقيب الاستفتاح ثم يكبر، وليس عن أبي حنيفة في ذلك شيء.

دليلنا: أن الاستعاذة مسنونة للقراءة، بدلالة قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: ٩٨]، فوجب أن يؤخرها إلى حال القراءة.

فإن قيل: التكبير لا يفصل بين الاستعاذة والقراءة، ألا ترى أن له أن يقول بعد الاستعاذة: إن الله هو السميع العليم، ولا يكون فاصلًا بين التعوذ والقراءة؟! كذلك التكبيرات.

قيل له: قوله: إن الله هو السميع العليم، من تمام الاستعاذة، ومن صفاتها، فلهذا لم [تكن] (١) فاصلًا، والتكبير بخلاف ذلك، فجاز أن يكون فاصلًا، ولأنه تعوذ، فوجب أن تتعقبه القراءة، دليله: سائر الصلوات.

واحتج المخالف: بأنه ذكر مسنون مفعول في حال القيام، فوجب أن يبتدأ به على التكبيرات، مثل دعاء الاستفتاح.

والجواب: أن أبا الحارث قال: سألت أحمد رحمه الله عن الافتتاح قبل التكبير أو بعده؟ قال: بعد التكبير. فقد نص على أنه بعد التكبير


(١) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>