للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤ - مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:

نص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: والرجل في ثلاث لفائف يدرج فيها إدراجًا على حديث عائشة رضي الله عنها هو أثبت.

وبهذا قال الشافعي رحمه الله.

وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يكفن في إزار وقميص ولفافة.

فالخلاف في الاستحباب عندنا لا يستحب القميص وعنده هما سواء.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية ليس فيها قميص ولا عمامة.

وفي لفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، فقيل لعائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يزعمون أنه كفن في حبرة، فقالت: قد جاؤوا ببرد حِبَرة فلم يكفنوه.

وفي لفظ آخر رواه أحمد رحمه الله بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة رياط (١) يمانية، واستحسنه أحمد.


(١) في الأصل: أرباط، والتصويب من المسند رقم الحديث (٢٦٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>