٦٤ - مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:
نص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: والرجل في ثلاث لفائف يدرج فيها إدراجًا على حديث عائشة رضي الله عنها هو أثبت.
وبهذا قال الشافعي رحمه الله.
وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يكفن في إزار وقميص ولفافة.
فالخلاف في الاستحباب عندنا لا يستحب القميص وعنده هما سواء.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
وفي لفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، فقيل لعائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يزعمون أنه كفن في حبرة، فقالت: قد جاؤوا ببرد حِبَرة فلم يكفنوه.
وفي لفظ آخر رواه أحمد رحمه الله بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة رياط (١) يمانية، واستحسنه أحمد.
(١) في الأصل: أرباط، والتصويب من المسند رقم الحديث (٢٦٢٧٦).