للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعدم حرمته، وحرمة بعضه كحرمة جميعه في منع إتلافها وضمانها بما يضمن به الجملة كالأنف، والذكر، واللسان، ونحوه، ثم الجملة يصلى عليه كذلك البعض.

واحتج المخالف: بأنه جزء منه غير زائد على النصف، فوجب أن لا يصلى عليه، قياسًا على القتل في المعترك إذا وجد منه أقل من النصف أو النصف سواء أو كاليد إذا قطعت قصاصًا، وفي السرقة، والشعر، والظفر.

والجواب: أن المعنى في جميع ذلك أنه لا يفصل عن جملة لا يجب الصلاة عليها، فلهذا لم يصل عليها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه منفصل عن جملة تجب الصلاة عليها لا يزال عنها في حال السلامة.

واحتج: بأنه لو صلى على أحد النصفين؛ لوجب إذا وجد النصف الآخر أن يصلي عليه، فيؤدي ذلك إلى إيجاب الصلاة على ميت مرتين أو أكثر، وهذا لا يجوز.

قالوا: ولا يلزمنا على هذا أنه إذا صلى على الأكثر ثم وجد الأقل فإنه لا يصلي عليه.

والجواب: أنا نجوِّز تكرار الصلاة على الجنازة من لم يصل عليها، وإن لم يصل عليها صلى القبر، وهذه مسألة ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>