للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: هذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل.

والقياس: أنه بعض من الجملة لا يزال عنها بحال السلامة انفصل عنها بعد وجوب الصلاة عليها، فوجب غسله والصلاة عليه، كما لو وجد الأكثر.

ولا يلزم عليه الشعر والظفر؛ لأن ذلك يزول عنها في حال السلامة، على أن الخرقي قد قال: وإن كان شاريه طويلًا أخذ وجعل منه في أكفانه.

ولا يلزم عليه إذا انفصل في حال حياته بعض أعضائه بالقطع في السرقة أو قصاصًا؛ لقولنا: بعد وجوب الصلاة عليها، وهناك لم يجب، وكذلك أعضاء الشهيد حكمها حكم جملته، وقد قيل: اليد تضمن بالدية فجاز إفرادها بالصلاة، دليله: جملة البدن.

فإن قيل: الأكثر بمنزلة الكل، فلهذا أوجب الصلاة عليها، وليس كذلك الأقل.

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأن أكثر ركعات الصلاة ليس بمنزلة جميعها، وغسل أكثر أعضاء الوضوء ليس بمنزلة جميعها، وغسل أكثر البدن ليس بمنزلة جميعه، وصوم أكثر شهر رمضان ليس بمنزلة جميعه، وملك أكثر النصاب ليس بمنزلة جميعه، وإخراج أكثر الزكاة ليس بمنزلة جميعها، كذلك يجب أن يكون في مسألتنا.

ولأن الصلاة على الميت؛ لحرمته (١)، ولهذا لا يصلى على الكافر؛


(١) في الأصل: حرمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>