للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتطبب (١) وقد سأله: يكون إمام سفينتين واحد؟ قال: لا (٢). فقد منع من ذلك؛ لأجل الطريق، كذلك ها هنا.

والجواب: أنهم لو صلوا خلفه على ظهور دوابهم، والصفوف متصلة لم تصح صلاتهم عندهم، فلا معنى لقولهم: إنه يحصل بينهم طريق، وعلى أنه لا يمتنع أن تصح صلاتهم، وإن كان بينهم طريق كما تصح صلاتهم مع ترك المتابعة للإمام واستدبار القبلة وإن كان هذا غير جائز في غيرها من الصلوات، والله أعلم.

* * *

٤ - مَسْألَة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب (٣):

أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في رواية إبراهيم (٤) فقال: لا بأس أن


(١) هو: محمد بن يحيى الكحّال، أبو جعفر البغدادي، المتطبب، قال الخلال: (عنده عن أبي عبد الله مسائل كثيرة … وكان من كبار أصحاب أبي عبد الله). ينظر: الطبقات (٢/ ٣٨٤)، والمقصد الأرشد (٢/ ٥٣٦).
(٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٤٤٩).
(٣) ينظر: المستوعب (٢/ ٤١٦)، والمغني (٣/ ٣١١).
(٤) هو: ابن هانئ مضت ترجمته، ولم أجد هذه الرواية في مسائله المطبوعة، وذكرها ابن مفلح في الفروع (٣/ ١٢٩)، وابن اللحام في القواعد (٢/ ٥٩٢)، والمرداوي في الإنصاف (٥/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>