للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي الرجل في الجعبة فيها النشاب (١) عليه ريش إذا لم يكن ميتة.

وظاهر هذا أنه أجاز ذلك ولم يره واجبًا، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٢).

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: واجب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، وتركه لا يفسد الصلاة (٣).

وقال المروذي (٤) في كتابه صلاة الخوف: ويجب حمل السلاح (٥).

فالمسألة عندهم على قولين.

[دليلنا] (٦): أنَّ حمله في غير صلاة الخوف محظور، فلما أمر به في صلاة الخوف كان أمرًا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢].


(١) هو: النبل. ينظر: لسان العرب (نشب).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٧).
(٣) هذا قوله في القديم، أما الجديد فيستحب. ينظر: الأم (٢/ ٤٥٦)، والحاوي (٢/ ٤٦٧)، والبيان (٢/ ٥٢٤)، ولم أقف على قول المالكية.
(٤) المروذي هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج، الحافظ، القدوة، المقدم من أصحاب أحمد، روى مسائل كثيرة، ولزمه حتى مات، له: الورع، والمحنة، والعلل، توفي سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٧)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٦).
(٥) ينظر: المغني (٣/ ٣١١)، والفروع (٣/ ١٢٩)، والإنصاف (٥/ ١٤٣).
(٦) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>