للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قاسوا على عبور الكافر في المسجد، فالفرقُ بينهما من وجهين:

أحدهما: من جهة الظاهر، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ} [التوبة: ٢٨]، وقال (١) ها هنا: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣].

والثاني: أن الكافر يرى الاستخفاف بحرمته، فمنعناه جملة.

* فصل:

والدلالة على أنه لا يجوز المكث للجنب في المسجد: ما تقدم من قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣]، فمنع قربان المسجد حال الجنابة، واستثنى العبور فقط، ويدل عليه: ما تقدم من حديث عائشة - رضي الله عنها - (٢).

واحتج المخالف: بأن المنع من دخولها في حق الجنب والحائض حكم شرعي، فلا يجوز إثباته إلا بالشرع.

والجواب: أنا قد بينا ذلك من طريق الشرع، فسقط هذا، والله أعلم.

* * *

٦٩ - مَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:


(١) في الأصل: وقال وها هنا.
(٢) في (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>