للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص عليه في رواية صالح (١).

وقال أبو حنيفة (٢)، ومالك (٣)، والشافعي (٤) - رضي الله عنهم -: لا يجوز له اللبث قبل رفع الجنابة.

دليلنا: ما روى حنبل (٥) قال: نا أبو نعيم (٦) قال: نا هشام بن سعد (٧) عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل [يكون] (٨) جنبًا، فيتوضأ، ثم يدخل المسجد، فيتحدث (٩).


(١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - الكوسج في مسائله رقم (٨٦)، وينظر: المغني (١/ ٢٠٠)، والإنصاف (٢/ ١١٥).
(٢) ينظر: التجريد (٢/ ٧٦٥)، وشرح فتح القدير (١/ ١١٥).
(٣) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٦)، وبداية المجتهد (١/ ٨٣).
(٤) ينظر: البيان (١/ ٢٥٠)، والمجموع (٢/ ١٢٨).
(٥) ابن إسحاق، مضت ترجمته.
(٦) هو: الفضل بن دُكين الكوفي، أبو نعيم الملائي، مشهور بكنيته، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢١٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٩٥.
(٧) في الأصل: سعيد، وهو خطأ.
وهشام هو: ابن سعد المدني، أبو عباد، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، توفي سنة ١٦٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٣٩.
(٨) ساقطة من الأصل، وهي موجودة في الأثر.
(٩) ذكره المجد في المنتقى عن حنبل بالسند الذي ذكره المؤلف في كتاب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>