للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إشارة إلى جماعتهم، فصارت المسألة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.

وأيضًا: قد وجد منه إحدى الطهارتين، فجاز له اللبثُ في المسجد، دليله: الطهارة الكبرى، ولا يلزم عليه إذا كان عليه نجاسة؛ لأنه يستوي فيه الأصل، والفرع.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد ارتفع حدث الجنابة، فلهذا جاز له اللبث.

قيل له: علة الأصل تبطل إذا كان عليه نجاسة قد ارتفعت (١)، ويمنع من اللبث، وعلة الفرع تبطل بالمسافر إذا عدم الماء وتيمم؛ فإن حدثه لم يرتفع، ويجوز له اللبث في المسجد.

فإن قيل: المتيمم في حكم المتطهر؛ بدليل جواز الصلاة في حقه، وهذا لا يجوز له الصلاة بهذه الطهارة.

قيل له: المحدث الأصغر لا يجوز له الصلاة، ومع هذا يجوز له اللبث في المسجد، وعلى أن المتيمم لا يكون في حكم المتطهر بالماء؛


= الطهارة، باب: الرخصة في اجتياز الجنب المسجد ص ١٠١، وابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٣٩١)، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٥٦٧) عن زيد بن أسلم، وهشام ضعّفه الإمام أحمد، وابن معين، والنسائي، قال أبو حاتم: (يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وذهب أبو داود إلى أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم. ينظر: تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٠٤)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٧١)، ونيل الأوطار (١/ ٣٢٦).
(١) في الأصل: ارتفع، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>