للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن عند الشافعي - رضي الله عنه - (١): يستبيح (٢) به صلاة واحدة مفروضة، ويستبيح (٢) اللبث في المسجد على الدوام.

وأيضًا: فإن الجنب ممنوع من الدخول إلى المسجد حتى يحدث طهارة، كالمُحِلَّ ممنوع من الدخول إلى الحرم حتى يُحدث إحرامًا، ثم لو أحرم بعمرة، جاز له الدخول، وإن كانت العمرة أصغر النسكين، كذلك إذا توضأ الجنب، جاز له الدخول، وإن كانت أصغر الطهارتين، تبين صحة هذا: أنه لا يستفيد بإحرام العمرة ما يستفيده بإحرام الحج من الوقوف، والرمي، والمبيت، وطواف القدوم، ومثله في الطهارة الصغرى لا يستفيد بها ما يستفيده بالكبرى من الصلاة، والقراءة، والوطء للحائض، بل يستفيد بعضها، وهو جواز النوم، والأكل؛ فإن المستحب أن ينام ويأكل على طهارة (٣)، وتقوم الطهارة الصغرى مقام الكبرى في الاستحباب.

فإن قيل: إحرام العمرة إحرام تام، ألا تراه يَحْرُم به جميع ما يَحْرُم بإحرام الحج؟ والطهارة الصغرى ليست بتامة، ألا تراه لا يستبيح بها


(١) ينظر: الأم (٢/ ٩٩)، والبيان (١/ ٣١٤).
(٢) في الأصل: تسبيح.
(٣) أخرج مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، رقم (٣٠٥) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>