للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٩ - مَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه (١)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (٢) في أصح الروايتين:

نص عليه في مواضع، فقال في رواية أبي النضر (٣): إذا أحدث، فقدَّم رجلًا فاتته معه ركعة، صلَّى بالقوم ثلاثًا هي رابعةُ القوم، فإذا تشهد، قدَّم رجلًا من القوم - يعني: ممن أدرك أول الصلاة - يسلِّم بهم (٤)، فقد نص على جواز الاستخلاف في الحدث لمسبوقٍ لم يدرك معه أول الصلاة، وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم عنه (٥): إذا أحدث وهو في الصلاة؟ يستخلف، فإن استخلف رجلًا قد فاتته ركعة، فأراد أن يسلِّم،


(١) في الأصل: المأموم بحدثه، وعليها حرف (ط) إشارة للسقط. وفي رؤوس المسائل لأبي يعلى لوح ١٤ ما نصه: (إذا سبق الإمام الحدث، وقلنا: إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه، جاز له أن يستخلف غيره)، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٥٠).
(٢) في الأصل: غير.
(٣) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرِّجال، أبو النضر العجلي، مروزي الأصل، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٦٣).
(٤) لم أجد رواية أبي النضر، وهي بنصها رواية ابن هانئ في مسائله رقم (٢٢٨) وستأتي، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٣٤٥)، والإنصاف (٣/ ٣٨٥).
(٥) في مسائله رقم (٢٢٨ و ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>