للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقدم رجلًا يسلِّم بهم، قيل له: فالرجل يرعف في الصلاة؟ قال: يستأنف أحبُّ إليَّ.

فقد نص على جواز الاستخلاف، مع الحكم ببطلان صلاته في حقه.

وكذلك نقل عبد الله عنه (١): إذا أحدث، فقدَّم رجلًا يصلِّي بهم من حيث انتهى الإمام، فقد استخلف عمر (٢)، وعلي - رضي الله عنهما - (٣)، وإن لم يستخلف كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا بأس (٤)، وإن صلَّوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية - رضي الله عنه -، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا لأنفسهم (٥).

فقد نص على جواز الاستخلاف من جهة الإمام، ومن جهة أنفسهم، وأجاز ترك الاستخلاف، وأن يتموا صلاتهم منفردين.


(١) في مسائله رقم (٥٢١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة، رقم (٣٧٠٠) بلفظ: (وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٦٧٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٤٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بإمامين أحدُهما بعد الآخر رقم (٥٢٥٨)، واحتج بأثر علي - رضي الله عنه - الإمامُ أحمد؛ كما في مسائل عبد الله رقم (٥٢٢)، ومسائل صالح رقم (١٢٧٩).
(٤) مضى في (١/ ٤٩١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٦٨٧) مرسلًا، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الإمام يخرج ولا يستخلف، رقم (٥٢٥٩)، واحتج به الإمام أحمد؛ كما في مسائل عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>