والجواب: أن السلام ليس من موجبات التحريمة؛ لأنه ينافيها ويضادها، فلا يجوز أن (١) تقتضي ما يضادها، وإذا كان كذلك، فالوصف غير صحيح، وعلى أن سائر الأفعال لا يخرج بها من التحريمة، وليس كذلك التسليم؛ فإنه يخرج به من التحريمة، كما نقول: إذا كان عليه شيء من موجبات التحريمة، ثم نقابل هذا بمثله، فنقول: السجود يُؤدى في التحريمة، فوجب أن يكون مقدمًا على السلام من سائر أفعال الصلاة.
واحتج: بأنه سجود تعلق بالسهو، فكان محله بعد السلام، دليله: إذا سلم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته، أو كان إمامًا، فتحرى وبنى على غالب ظنه: أنه يسجد له بعد السلام، كذلك في بقية السجود.
والجواب: أن هذا قياس المنصوص على المنصوص عليه؛ لأن حديث أبي هريرة وعمران - رضي الله عنهما - يقتضي إذا سلم من نقصان، سجد بعد السلام، وحديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: أنه يسجد قبل السلام، إذا بنى على اليقين، فقياس أحدهما على الآخر يقتضي إسقاط أحدهما، وعلى أنه لا يمتنع أن يختلف محله باختلاف سببه؛ كما أن صوم السبعة عن دم المتمتع يفعل بعد التحلل، وصوم الإحصار والحلق يفعل قبل التحلل.
* فصل:
والدلالة على أنه يسجد قبل السلام في الزيادة، خلافًا لمالك