للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: قد بينا في ذلك روايتين (١)، وأن المسألة مبنية على الرواية التي تقول: لا تبطل صلاتهم بحدث الإمام.

فإن قيل: فإذا بطلت صلاة الإمام، فقد خرج من الصلاة، فلا معنى لاعتبار الاستخلاف من جهته.

قيل له: قد بينا فيما تقدم (٢) أن استخلاف الإمام ليس بشرط في صحة صلاتهم، وأنهم إن استخلفوا لأنفسهم، جاز، فعلى (٣) هذا استخلافُه بهم، وهو في غير صلاة، يجري مجرى استخلافهم لأنفسهم، والله أعلم.

* * *

٥٢ - مَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:

نص عليه في رواية صالح (٤)، وأبي طالب (٥)، فقال: إذا أحدث


(١) في (١/ ٤٩٩).
(٢) في (١/ ٥٠٦).
(٣) كررت في الأصل مرتين.
(٤) لم أجدها في مسائله، ولا فيما وقفت عليه، ونقل مثلها الكوسجُ في مسائله رقم (٥٣١)، وينظر: الإرشاد ص ١٠١، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٤)، والفروع (٣/ ١٧١)، والإنصاف (٥/ ٢٣٤).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>