للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يدخل في الصلاة، فإن شاء قدَّم من شهد الخطبة، أو من لم يشهد، [هو] واحد. وقال في رواية حنبل (١): إذا أحدث يوم الجمعة بعد ما خطب، فقدم رجلًا، فلا يصلي هذا المقدم إلا أربعًا، إلا أن يعيد الخطبة. وهذه الرواية أفادت منع الاستخلاف في الجملة، وقد حكيناها في أول مسائل الاستخلاف (٢)، والكلام في هذه المسألة إنما يصح بعد الحكم بجواز الاستخلاف، وعلى قياسه إذا أحدث في صلاة الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، وقد نص عليه في رواية ابن منصور (٣)، وصالح (٤) - وذكر له قول سفيان: إن أحدث يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة، فلا يقدم إلا من شهد الخطبة، فإن دخل الإمام في الصلاة، فصلى، ثم أحدث، فلا بأس أن يقدم من دخل معه في صلاته، وإن لم يشهد الخطبة -، فقال (٥): إن شاء قدم من شهد الخطبة، أو لم يشهد، هو واحد.

خلافًا لأصحاب الشافعي - رضي الله عنهم - في قولهم: لا يصح أن يَستخلف إلا من حضر معه الخطبة، وأحرم معه بالصلاة (٦).


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤)، والمغني (٣/ ١٧٨).
(٢) في (١/ ٤٩٩).
(٣) في مسائله رقم (٥٣١).
(٤) ينظر: الصفحة السابقة حاشية رقم (٤).
(٥) أي: الإمام أحمد - رحمه الله -.
(٦) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٢١)، والبيان (٢/ ٦١٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>