للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشركين، وليس كذلك ها هنا؛ لأن موته حصل بسبب من غير جهة آدمي فأشبه ما ذكرنا، والله أعلم.

* * *

٥٤ - مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:

نص عليه في رواية الحسن بن محمد فقال: إذا وجد ميتًا ولم يكن به جراحة فلعله مات موت نفسه، وذهب إلى أن يغسل إلا أن يكون به كَلْم.

وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

وقال الشافعي رحمه الله: لا يغسل.

دليلنا: ما تقدم من قول الملائكة عليهم السلام: هذه سنة موتاكم.

ومن (١) أن الغسل وجوب الغسل إلا ما انتقلنا عنه بالدليل، وهو الشهيد المتفق عليه، فيجب أن يبقى ما عداه على موجبه.

ولأنه قد تقابل ها هنا أصلان:

أحدهما: وجوب الغسل في الأموات.


(١) بياض في الأصل بمقدار كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>