للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفقوا عنه: أنه يسجد بالقرب، وإن تباعد، فلا شيء عليه، وما قاله الأثرم عنه، بلغه عن أبي عبد الله: أنه إذا لم يسجد، يعيد، فلا أعرف له وجهًا، ولعله لم يضبط من حكى له (١)، فعلى هذا قد بيّنا أن هذا يجري مجرى الجبران الواجب في الحج، وتركه لا يبطل الحج، ولم يمنع ذلك من وجوبه، كذلك ها هنا.

واحتج: بأن هذا بدل عما ليس بواجب، فلا يجوز أن يكون واجبًا؛ لأن المبدل آكد من البدل (٢) في الأصول.

والجواب عنه: ما بيَّنا من أنه قد يكون عدلًا عن واجب؛ ولأن قضاء حجة التطوع بدل، وهو واجب، وحجة التطوع ليست بواجب، والله أعلم.

* * *

٤٦ - مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] (٣) ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١).
(٢) في الأصل: المبدل.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وبالمثبت يستقيم الكلام. ينظر: مختصر الخرقي (ص ٥٢)، والجامع الصغير (ص ٤٧)، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٣)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>