للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته، وتركهما لا يفسد صلاته، وأطلق عليهما اسم النافلة على طريق التشبيه بها.

واحتج: بأن الصلاة لا تبطل بتركه، فوجب أن لا يكون واجبًا؛ قياسًا على سائر سنن الصلاة.

والجواب: أن أبا بكر الأثرم نقل عن أحمد - رحمه الله - إذا نسي سجدتي السهو؟ فقال: إن كان في سهو خفيف، فأرجو أن لا يكون عليه شيء، فقيل له: فإن كان فيما سها فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يسجد ناسيًا، فقال: هاه، ولم يجب، وبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد (١).

ونقلت من خط أبي إسحاق البرمكي (٢) عن شيخنا أبي عبد الله قال: وجدت في مسائل يعقوب بن بختان، قيل له: رجل نسي التشهد؟ قال: يعود فيقعد، ثم يتشهد ويسلم، قيل له: فإن خرج؟ قال: يرجع ما كان في المسجد، فإن خرج فتكلم: أعاد (٣). فظاهر هذا: أنه يبطل بتركه سهوًا، فعلى هذا يسقط السؤال.

والصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تبطل، قال أبو بكر الخلال:


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١).
(٢) هو: إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو إسحاق البرمكي، صحب ابن بطة، وابن حامد، وعلّق عنهما، توفي سنة ٤٤٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٥٢).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١)، والانتصار (٢/ ٣٧٧)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>