للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اغفر لي، والتشهد الأول، وعلى أنه لا يمتنع أن يقوم الشيء مقام ما ليس بواجب، ويكون هو واجب، كما نقول فيمن أفسد حجة تطوع: إنه يجب عليه القضاء، فيكون القضاء واجبًا، والمقضي عنه تطوعًا.

فإن قيل: إذا دخل في حجة التطوع، صارت واجبة.

قيل له: لم يكن ابتداؤها والدخول فيها واجبًا، ويجب ابتداء قضائها والدخول فيها، فصار البدل (١) حالًا من هذا الوجه.

فإن قيل: جبران الحج لا يسقط بتطاول الزمان، وهذا يسقط.

قيل له: سجدتا السهو تفعلان عندنا بناءً على التحريمة، فلم يجز أن يبنيهما على التحريمة إلا على حسب ما تبنى سائر أفعال الصلاة، فإذا تطاول، انقطع حكم التحريمة، فلم يجز البناء، وهذا فصل نذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.

واحتج المخالف: بما روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليبن علي اليقين، وليلغ الشك، ويسجد سجدتين، فإن كانت صلاته نقصت، فقد أتى بها، والسجدتان ترغيمًا للشيطان، وإن كانت صلاته تامة، كان ما زاد، والسجدتان له نافلة" (٢).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون سماهما نافلة؛ لأنهما ليستا من


(١) كلمة لم أهتد لقراءتها.
(٢) مضى تخريجه (١/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>