الأول يبيح محظورات الإحرام، ولا يبيح الوطء، كذلك لا يمنع أن يبيح الوضوء محظورَ اللبث، ولا يبيح غيره.
واحتج: بأنه غسل بعض بدنه، أشبهَ إذا غسلَ غير مواضع الوضوء.
والجواب: أن المحدِث الحدثَ الأصغر جميعُ بدنه محدث، فلو غسل غير مواضع الوضوء، لم تجز له الصلاة، ولو غسل مواضع الوضوء، جاز له أن يصلي، كذلك ها هنا، وإن قاسوا على الحائض إذا انقطع دمها فتوضأت (١)، لم يمنع أن نقول فيها ما نقول في الجنب سواء، كما سوينا بينهما في الاجتياز.
واحتج: بأن حدث الجنابة لم يزل، أشبه إذا لم يتوضأ.
والجواب: أنه إذا تحلل التحلل الأول، لم يزل إحرامه، ومع هذا، فقد أبيح له المحظورات سوى الوطء، ولأنه لا يجوز اعتبار الطهارة الصغرى بعدمها؛ كالمحدث الحدث الأصغر جميعُ بدنه محدِث، ولو توضأ، جاز له الصلاة، ولو لم يتوضأ، لم يجز له، كذلك ها هنا، ولأنه إذا توضأ، جاز له النوم، والأكل من غير كراهة، والله أعلم.
* * *
٧٠ - مَسْألَة: لا يجوز للمشرك دخولُ المسجد الحرام، ولا الحَرَم:
(١) في الأصل: فتوضأ، ثم بياض بمقدار حرف. وهو المثبت.