للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالاستعاذة، وبه قال أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، فعلى هذا لا فرق بين الاستفتاح والاستعاذة.

وقال في رواية حنبل، وعبد الله: إذا كبَّر أوَّل تكبيرة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، فإن أخَّر ذلك إلى أن يفرغ من التكبير فلا بأس.

وظاهر هذا: أن المستحب التقديم، وأنه يجوز التأخير، فعلى هذا نقول: دعاء الاستفتاح شُرع لافتتاح الصلاة فأتي به عَقيبه، والتعوذ شرع لإرادة القراءة، فوجب أن يكون موضعه حيث تريد القراءة، وهو بعد التكبير.

واحتج: بأن ذكر الاستفتاح مفعول قبل التكبير، فوجب أن يفعل التعوذ عقب الاستفتاح، دليله: سائر الصلوات.

والجواب: أنه إنما كان كذلك في سائر الصلوات؛ لأن القراءة تتعقب الاستعاذة، ولهذا المعنى لو أراد القراءة في غير صلاة استحب له الاستعاذة، وليس كذلك في صلاة العيد؛ لأن القراءة تتأخر عنها، فلهذا استحب تأخيرها، والله تعالى أعلم.

* * *

١٣ - مَسْألَة: يقرأ في صلاة العيد {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١]، {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: ١] في أصح الروايتين:

رواها عبد الله وحنبل عنه فقال: يقرأ في العيد بالأعلى والغاشية

<<  <  ج: ص:  >  >>