يرويه سمرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنعمان - رضي الله عنه -.
وفيه رواية أخرى: يقرأ بما شاء من القرآن، رواها حرب عنه: أنه سئل عن القراءة في العيدين؟ فقال: يقرأ بما شاء، ولم يصحح فيه حديثًا، إلا أنه قد جاء في صلاة الجمعة وأظنه قال: والمنافقون.
قال أبو بكر الخلال في كتاب العلل: قول حرب: إن أبا عبد الله لم يصحح فيه حديثًا، توهم منه على أبي عبد الله، وقد روى عنه جماعة مذهبه.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقرأ بما شاء.
وقال مالك رحمه الله فيما حكي عنه: يقرأ بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}[الشمس: ١]، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يقرأ بسورة {ق}، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}[القمر: ١].
دليلنا أنه يستحب أن يقرأ بما ذكرنا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يستحب تخصيص شيء من القرآن: ما روى أحمد رحمه الله وذكره أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: نا المسعودي وأبو نعيم قال: نا المسعودي عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيد:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
وهذا إخبار عن دوام فعله، وروى أبو بكر الخلال في العلل قال: أخبرني حرب قال: حدثني سعيد بن منصور قال: نا أبو عوانة عن إبراهيم