للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، فهو كما لو نهض إلى الثالثة والرابعة، والله أعلم.

* * *

٢٠ - مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:

نص على هذا في رواية أبي طالب، فقال: يصلي الرجل الصلوات كلها إلا المغرب (١)، وهو قول مالك - رحمه الله - (٢).

وروى عنه الأثرم: إذا صلى في جماعة، ثم دخل يصلي معهم، قيل: والمغرب؟ قال: والمغرب أيضًا، إلا أنه يشفع معها ركعة (٣)، وظاهر هذا: أنه يكره فعلها، وأنه يعيدها، ولو كان قد صلى في جماعة، وهو قول أبي يوسف (٤).

وقال أبو حنيفة: يصليها إلا الفجر والعصر والمغرب (٥).


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦).
(٢) ينظر: المدونة (١/ ٨٧)، والإشراف (١/ ٢٦٧).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩).
(٤) ينظر: فتح القدير (١/ ٣٣٦).
(٥) ينظر: الحجة (١/ ١٤٤)، والآثار (١/ ٣٤٥)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>