للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فصل:

فإن ترك صلوات، أو صيامًا، أو زكاة في حال إسلامه، ثم ارتد، ثم أسلم، فإنه يجب عليه قضاء ما ترك في حال ردته، هكذا ذكره شيخنا (١)، وقد نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية ابن منصور (٢)، وقد ذكر له قول سفيان (٣): فمن حج، وأصاب في حجته تلك ما يوجب عليه الكفارات، ثم ارتدَّ، ثم أسلم، فلا كفارة عليه، فقال أحمد - رحمه الله -: كل شيء وجب عليه وهو مسلم، فهو عليه، لا بد أن يأتي به.

وحكى (٤) له قولَ سفيان: فمن سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب، هدم الإسلامُ ما كان قبل ذلك، إلا حقوقَ الناس بعضِهم في بعض، فقال أحمد - رحمه الله -: يقام عليه الحد، واستبشع (٥) هذا من قوله (٦).

وقد نص على أن ما وجب عليه في حال الإسلام من حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة.


(١) ينظر: المغني (٢/ ٤٩).
(٢) في مسائله رقم (١٦٨٤).
(٣) الثوري، مضت ترجمته.
(٤) أي: إسحاق بن منصور حكى للإمام أحمد - رحمهما الله -، وسفيان هو: الثوري.
(٥) كذا في الأصل، وفي مسائل الكوسج (٢٦٨٥)، وأحكام أهل الملل مسألة رقم (١٢٩٥): استشنع.
(٦) ينظر: مسائل الكوسج رقم (٢٦٨٥)، وأحكام أهل الملل مسألة رقم (١٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>