للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصول التي قاس عليها؛ لأنه لا يحتاج إلى أن يكون الجحود متوسطًا بين إقرارين؛ لأن الجحود الذي لم يتقدمه إقرار إذا تعقبه إقرار، لم يكن له حكم، ثم المعنى في تلك الحقوق التي هي الحدود، والعقود، والأموال إذا حصل الإقرار بها بعد الجحود، لم يكن للجحود حكم، سواء تقدمه إقرار، أو لم يتقدمه إقرار، وليس كذلك في الصلاة، والصيام، والزكاة؛ لأنه لو حصل الإقرار بها بعد جحود لم يتقدمه إقرار، كان للمجحود حكم، وهو في حق الكافر الأصلي؛ فإن لجحوده حكمًا، وهو إذا تعقبه الإقرار بالإسلام، فكذلك جاز أن يكون له حكم إذا تقدم الجحودَ إقرار.

واحتج: بأن الإسلام يتضمن وجوبَ الوفاء بحقوق الله تعالى، وحقوقِ الآدميين، وقد أجمعنا على أن الردة لا تؤثر في إسقاط حقوق الآدميين من نفس أو مال.

والجواب: أنه ليس إذا لم يؤثر في حقوق الآدميين يجب أن لا يؤثر في حقوق الله تعالى، ألا ترى أن عقد الذمة لا يؤثر في حقوق الآدميين من الأنفس، والأموال، ويؤثر في حقوق الله تعالى؟ وكذلك الحيض، والنفاس، والجنون، والصغر كذلك في مسألتنا.

فإن قيل: عقد الذمة يتضمن الوفاء بحقوق الآدميين دون الوفاء بحقوق الله تعالى، وليس كذلك عقد الإسلام؛ فإنه يتضمن الوفاء بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين.

قيل له: إنما يتضمن الوفاءَ بحقوق الله تعالى بشرط المقام على الإسلام، وقد عدم الشرطُ بالردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>