للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فلا يصح حملُه على الجواز؛ لأن التعليم بالفعل المكروه لا يجوز؛ لأنه يكون قد فعل ما فيه إثم، وإنما يجوز ذلك بالقول.

قيل له: ويجوز ذلك بالفعل أيضًا؛ كما بينا في تأخيره صلاة المغرب في اليوم الثاني.

واحتج: بأن المأموم يكره له أن يرفع الصوت بالتكبير، فإذا أراد إعلامَ مَنْ وراءه من المأمومين ليقتدوا بالإمام، استحب له أن يرفع صوته بها لهذا المعنى، كذلك في الموقف.

والجواب: أنا نقول له: ولم وجب هذا؟ وما العلة الجامعة بينهما؟ ثم يقال له: إذا أمكن القوم أن يعلموا صلاة الإمام يرفع صوته بالتكبيرات، أو رفع صوته بعض المأمومين (١)، ما الذي يُحْوِجه (٢) إلى أن يقوم في موضع هو أعلى من موضع المأمومين؟ والله أعلم.

* * *

١١٦ - مَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:

نص عليه في رواية أبي طالب (٣): فيمن صلى بين يدي الإمام يوم


(١) كذا في الأصل، ولعلها: يعلموا صلاة الإمام برفع صوته بالتكبيرات، أو برفع صوت بعض …
(٢) في الأصل: الذي يحوجه …
(٣) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>