للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: إلى أن يفرغ من الصلاة.

فالدلالة على أنه يكبر حتى يفرغ من الخطبة: أن الناس تبع للإمام، ثم الإمام يكبر حتى يفرغ من الخطبة كذلك المأموم، يبينه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر إلى أن يفرغ من الصلاة، ولأن الإمام إلى أن يحرم بالصلاة الكلام مباح، فأولى أن يكون التكبير جائزًا.

واحتج من قال: يقطع بظهور الإمام: أن الإمام إذا ظهر فإن الناس يتاهبون للصلاة، والتأهب للصلاة أولى من التكبير.

والجواب: أن التأهب لا يمنع التكبير كما لا يمنع التلبية في حق المحرم، والله أعلم.

* * *

٢٠ - مَسْألَة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:

نص عليه في رواية عبد الله، وأبي طالب، وهارون بن عبد الله، والفضل بن زياد، وأبي الحارث، والحسن بن ثواب، وهذا إذا لم يكن محرمًا، فأما إن كان محرمًا فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، نص عليه في رواية أبي الحارث، والفضل.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>