للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل كان الإجماع على فعله.

واحتج: بأن صعود المنبر اشتغالٌ بافتتاح عبادة، فلم يشترط فيه السلام؛ كسائر العبادات، وكالخطبة الثانية.

والجواب: أن هناك لم يحصل الاستدبار، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد حصل الاستقبال بعد الاستدبار، فلهذا كان مستحبًا، والله أعلم.

* * *

١٦٦ - مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:

نقل ذلك صالح (١)، وابن منصور (٢)، وأبو طالب (٣): في إمام خطب يوم الجمعة، ثم أحدث قبل أن يدخل في الصلاة، فقدَّم مَنْ شهد الخطبة، أو من لم يشهدها، جاز أن يصلي بهم ركعتين، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (٤).


(١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر: الإرشاد ص ١٠١، والجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ١٧٧)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٤)، والإنصاف (٥/ ٢٣٤).
(٢) في مسائله رقم (٥٣١).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤).
(٤) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٣٥١)، والتجريد (٢/ ٩٥٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>