للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل حنبل: إذا أحدث بعد ما خطب، فقدم رجلًا، فلا يصلي المقدَّم إلا أربعًا، فإن أعاد الخطبة، صلى ركعتين (١).

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان (٢)، كالروايتين.

وجه الرواية الأولة: أن الخطبة ذكرٌ يتقدم الصلاة، فجاز أن يصح من غير الإمام؛ كالأذان.

ووجه الثانية: أن الخطبة قائمة مقام الركعتين من الوجه الذي تقدم، فحري لو أحدث في أثناء صلاته، فإنه لا يجوز له الاستخلاف، كذلك ها هنا.

والجواب: أنا قد بينا - فيما تقدم (٣) - جواز الاستخلاف في الصلاة، على أن الخطبة لا تجري مجراها؛ بدليل: أنه لا تفسد الخطبة بفساد الركعتين، وفساد الأُخريين من الصلاة يوجب فساد الأُوليين؛ ولأنه ليس من شرطها القبلة، والله أعلم.

* * *


= وهو قول المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٥٥)، والإشراف (١/ ٣٢٤)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٨٢ و ٥٢٨).
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤)، والمغني (٣/ ١٧٨).
(٢) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٨)، والحاوي (٢/ ٤٢٠)، والمهذب (١/ ٣٨٢).
(٣) في (٢/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>