للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "لا تجعلوا قبري مسجدًا"، وقال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

فإن قيل: هذا ينصرف إلى الصلاة التي فيها الركوع والسجود، فأما الصلاة على الميت فليس فيها سجود، فكيف يصير الموضع بها مسجدًا؟ واشتقاق المسجد من السجود.

قيل له: الناس يطلقون على الموضع الذي بني للصلاة على الموتى الجنائز، فإذا كان كذلك سقط هذا.

وجواب آخر: وهو أن الصلاة على القبر إنما تجوز إلى شهر، وما زاد على ذلك لا يجوز، وهذا معدوم في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -.

واحتج: بأنها صلاة مفروضة، فوجب أن لا يتطوع بها كسائر الصلوات المفروضات.

والجواب: أن هذا غير مسلم في الأصل؛ لأن المفروضات يتطوع بها، وهو إذا صلى الفرض منفردًا ثم حضرت الجماعة، فإنه يستحب إعادتها، وتكون الثانية نافلة، فيجب أيضًا أن تقولوا في صلاة الجنازة كذلك.

* فصل:

ولا يصلى على القبر بعد شهر، نص عليه في رواية حرب، والأثرم، وحنبل.

واختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله منهم من قال: مثل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>