للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه غيره، جاز له أن يصلي عليها، وكذلك من سلم على جماعة فرد بعضهم سقط الفرض عن الجماعة، ولو رد الباقون بعد الأول كان الرد صحيحًا، ولو رد الأول مرة ثانية لم يعتد بالثاني، كذلك مثله في مسألتنا.

واحتج: بأنه لما لم يجز لمن أداها مرة أن يتطوع بها، لم يجز لمن لم يؤد كالغسل، والتكفين، والدفن، ولأنه فرض يتعلق بالميت، فإذا أدى [الفرض] (١) على سنته لم يتطوع به بعد ذلك، قياسًا على ما ذكر، فإنه لا يلزم عليه إمرار الماء عليه في المرة الثانية، والثالثة، وكذلك الزيادة على الثوب الواحد في الكفن؛ لأن الزيادة من سنة هذا الفرض، وقد قلنا: فإذا أدى الفرض على سنته لم يتطوع به بعد ذلك.

والجواب: أنه ليس إذا لم يجز تكرار الغسل، والتكفين، والدفن لم يجز تكرار الصلاة، الدليل عليه: أن الولي لا يكرر ذلك مرة ثانية إذا كان قد فعله غيره، وتكرر ذلك في الصلاة عليه؛ لأن في إعادة الغسل والتكفين تأخير دفنه وحبسه إلى أن يتغير، فلهذا لم يجز إلا مرة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنها دعاء وشفاعة فلم يكن في تكريرها وإعادتها ضرر على الميت.

واحتج: بأنه لو جاز أن يتطوع بها لجاز أن يصلي على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - واتفقوا أنه لا يجوز فثبت ما قلنا.

والجواب: أنه إنما لم تجز الصلاة على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - اليوم؛ لأنه


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت يتضح مما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>