للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى كما لو صلى الظهر في بيته وحضر لصلاة الجمعة انتقض ظهره، وهذا معدوم في غير الولي فيجب أن لا يعتد.

قيل له: حق التقديم الذي للولي يسقط بسقوط فرض الصلاة، وقد سقط فرض الصلاة بفعل الجماعة بالإجماع؛ لأن الولي لم يصل عليه كان فرض الصلاة على الميت ساقطًا وصلاتهم محتسبًا بها، فإذا سقط فرض الصلاة سقط حكم التقديم الذي هو حكم من أحكامها.

واحتج المخالف: بأن الصلاة على الميت فرض على الكفاية، والفرض يسقط بالأولى، والثانية تطوع، ولا يجوز أن يتطوع بالصلاة على الميت، ألا ترى أنه إذا صلى عليه وليه ثَم لم يكن له أن يتطوع بها ثانيًا؟!

وكذلك من صلى مع الولي مرة لا يتطوع بها ثانيًا، كذلك هذا، وقد نص أحمد رحمه الله على هذا، وأن من صلى مرة لا يصلي ثانية في رواية أبي حامد أحمد بن نصر وقد سئل: أيصلي الرجل على الجنازة ثم يصلي عليها مرة أخرى؟ فقال: إذا صلى مرة تكفيه، ولكن من لم يصل على الجنازة، فإذا وضعت فإن شاء صلى على القبر.

والجواب: أن سقوط المفروض في حقه لا يمنع صحة الصلاة على الجنازة، بدليل: أن النساء ليس عليهن فرض الصلاة، ومع هذا فإنه تصح صلاتهن، وعلى أنه ليس إذا لم يجز تكرارها من واحد لم يجز من اثنين، بدليل: أن الولي لو صلى عليها مرة كره أن يصلي ثانيًا، ولو صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>