للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مسنون التكبير.

والذي روي عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما -: أنهما لم يكبرا عقيب الظهر من آخر أيام التشريق، فقد روينا عن عمر - رضي الله عنه - خلافه: أنه كان يكبر في صلاة العصر.

فإن قيل: فقد يجتمع التكبير والتلبية عندك؛ لأن عبد الله بن أحمد رحمه الله روى عن أبيه أنه قال: وإن كان عليه تكبير وتلبية بدأ بما عليه من التكبير ثم التلبية، وإذا كانا يجتمعان لم يصح ما ذكرته من الفرق.

قيل له: ما ذكرنا من الفرق صحيح، وما رواه عبد الله فهو يحمل على الوجه الذي ذكره أبو بكر، وهو: أن يؤخر رمي جمرة العقبة حتى يدخل وقت صلاة الظهر فيجتمع التكبير والتلبية؛ لأنه قد خرج الوقت المستحب للتلبية؛ لأن وقته ينقطع برمي الجمرة، ووقت رميها المستحب ضحى، فإذا أخره إلى الزوال أخره عن وقته المسنون، ولهذا قدم أحمد رحمه الله التكبير على التلبية بخروج وقتها المستحب إلا أنه لم يسقطها؛ لأن سقوطها يتعلق برمي الجمار.

* فصل:

والدلالة على أنه يكبر في أيام التشريق: قوله تعالى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣] وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: يوم النحر وثلاثة أيام بعده.

والظاهر يقتضي فعل التكبير فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>