للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشقة السفر، وهما سواء في إباحة الفطر، وكذلك مشقة الجبائر أعظم من مشقة الخفين، وهما سواء في جواز المسح.

واحتج المخالف: بأن قد كان في وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يجمع.

والجواب: أنه قد روينا عنه ما يدل عليه من الجمع لأجل البرد (١)، ولأنه قد روي عنه: أنه - عليه السلام - قد جمع لأجل المطر (٢)، وهذا الاسم يتناول الوحل؛ لأنه يقال: جاءه في المطر، معناه: في وحل المطر، والله أعلم.

* * *

١٤١ - مَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:

نص عليه في رواية الجماعة (٣)، منهم: الأثرم (٤)، وإبراهيم بن الحارث (٥): في المريض يجمع بين الصلاتين؟ أرجو أن يكون له ذلك


(١) مضى في ص ٩٠.
(٢) مضى في ص ٩٠.
(٣) ينظر: مسائل صالح رقم (٥٨٢ و ١٢٦٤)، ونقلها ابن مشيش، ينظر: الفروع (٣/ ١٠٨)، وغاية المطلب ص ١١٨، والإنصاف (٥/ ٩٠)، وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١٦)، والقوانين الفقهية ص ٦٥.
(٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، والمغني (٣/ ١٣٦).
(٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>