للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٨ - مَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:

نص عليه في رواية أبي داود (١)، وصالح (٢)، فقال: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر، وبهذا قال مالك (٣)، والشافعي (٤) - رضي الله عنهما -.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (٥).

دليلنا: أنه قد ثبت بما تقدم (٦) من الأخبار الصحاح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما في السفر، وإذا ثبت هذا في السفر، ثبت في الحضر للمطر؛ لأن الجمع بينهما في السفر لأجل الرفق والتخفيف، وهذا المعنى موجود


(١) في مسائله رقم (٥٢٦).
(٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، ونقلها الأثرم عنه، ينظر: التمهيد (١٢/ ٢١٢)، وينظر: التمام (١/ ٢٢٥)، والمغني (٣/ ١٣٢)، والمحرر (١/ ٢١٩)، والفروع (٣/ ١٠٨)، والإنصاف (٥/ ٩٢ و ٩٣).
(٣) ينظر: المدونة (١/ ١١٥)، والإشراف (١/ ٣١٥).
(٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٩٧)، والبيان (٢/ ٤٨٩).
(٥) مضى التنبيه على أن الحنفية لا يجيزون الجمع إلا بعرفة ومزدلفة، وينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، والتجريد (٢/ ٩١٢).
(٦) في ص ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>