للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المطر، ولأن الجماعة تسقط بالمطر، ولهذا روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - نزل ضجْنان (١) في ليلة باردة، فأمر مناديه، فنادى: الصلاة في الرحال، وحدَّث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كانت (٢) الليلة الباردة أو المطيرة، أمر المنادي، فنادى: الصلاة في الرحال (٣)، وإذا سقطت الجماعة للمشقة، جاز الجمع بينهما لهذا المعنى.

وأيضًا: ما روى النجاد بإسناده عن نافع بن جبير - رضي الله عنه - قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة (٤).

فإن قيل: هذا على أنه أخر الأولى، وعجل الثانية في أول وقتها.


(١) جبل في تهامة على بريد من مكة، وذُكر أن بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلًا. ينظر: معجم البلدان (٣/ ٤٥٣)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٤٥٢ و ٤٥٣).
(٢) في الأصل: كان إذا كان.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (٦٣٢)، وباب: الرخصة في المطر، رقم (٦٦٦)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال في المطر، رقم (٦٩٧)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، رقم (١٠٦٢)، واللفظ له.
(٤) قال ابن المنذر: (لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بينهما في المطر)، وقال الألباني: [ضعيف جدًا. وقد وقفت على إسناده، رواه الضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (ق ٣٧/ ٢)]. ينظر: الأوسط (٢/ ٤٣٢)، والإرواء (٣/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>