للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فصل:

وتكون الثانية نافلة، نص عليه في رواية الأثرم (١)، وأبي داود (٢)، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٣).

وقال مالك (٤)، والشافعي - رحمهما الله - في أحد القولين (٥): أحدهما: فريضة لا بعينها.

دليلنا: ما تقدم (٦) من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلِّيا معهم، واجعلوها سُبْحَة"، وهذا نص؛ ولأن إعادة هذه الصلاة في الجماعة غيرُ واجب عليه، فيجب أن لا يغير فرضه السابق، ولا يوجب كونه مراعًى؛ كما لو أعادها منفردًا، ولا يشبه هذا إذا صلى المريض الظهر، ثم حضر الجمعة، وصلاها الثانية فرضه؛ لأنه بالحضور قد لزمه فعلُها، وليس كذلك هذه الثانية؛ لأنه لا يلزمه فعلُها، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩).
(٢) في مسائله رقم (٣٤١).
(٣) ينظر: الحجة (١/ ١٤٤)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٧).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٠٣).
(٥) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢١٢)، والبيان (٢/ ٣٨٢).
(٦) (١/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>