للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه فهو كما لو استهل.

* * *

٥٢ - مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:

نقلها حنبل، وصالح، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -.

ونقل إسحاق بن إبراهيم: يصلى عليه، وهو اختيار أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، وبه قال أبو حنيفة، ومالك رحمهم الله تعالى.

وروي عن أحمد رحمه الله التخير في الصلاة وفي تركها، فقال في رواية جعفر بن محمد في الصلاة على الشهيد: إن صلي عليه فلا بأس.

وكذلك نقل المروذي عنه فقال: الصلاة عليه أجود، وإن لم يصل عليه أجزأ.

وكذلك نقل يعقوب بن بختان.

ولأنه تختلف الرواية (١) أنه لا يغسل.

وجه الرواية الأولة: ما روى أبو عبد الله بن بطة في سننه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد


(١) كذا في الأصل، ولعلها: لا تختلف الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>