للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن هذا يوجب أن يكون الولي أولى من الوالي للمعنى الذي ذكرت، وقد قلتم: إن الوالي [أولى] (١) بذلك، وعلى أنه قد يكون الحظ في دعاء الأجنبي أوفر لدينه وورعه وزهده، وفساد طريقة المناسبين، وإن قاسوا على الوصية بولاية النكاح لم نسلمها على الرواية الصحيحة، ونقول بأن الوصي أولى بها، والله أعلم.

* * *

٧١ - مَسْألَة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي:

ذكره في رواية ابن منصور.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله.

وللشافعي رحمه الله قولان: قال في القديم: مثل قولنا.

وفي الجديد: الولي أحق.

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يؤمَّنَّ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه".

وروى حازم قال: شهدتُ الحسين لما توفي الحسن بن علي - رضي الله عنهم - يقول لسعيد بن العاص وهو أمير المدينة: تقدم، لولا أنها - يعني السنة - لما تقدمت.

ورواه عمر بن شبة في كتاب الكوفة بإسناده قال: لما مات الحسن


(١) ليست في الأصل، ويتطلبها الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>