ولأن من أصلنا الأب مقدم على الابن في ولاية النكاح، كذلك في الصلاة.
واحتج المخالف: بأن المعتبر في الصلاة بالتعصب، بدليل: أن ذوات المحارم لا ولاية لهم؛ لأنه لا تعصب لهم، وتعصيب البنوة أقوى، فيجب أن يتقدم.
والجواب: أنا لا نسلم أن المعتبر في الصلاة على الميت بالتعصيب، بدليل: أننا نقدم الوصي والسلطان، وعلى أن تعصيبه وإن كان أقوى، فإنه ممنوع من التقدم على أبيه، فلهذا أوجب تأخيره، والله أعلم.
* * *
٧٤ - مَسْألَة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ:
ذكره الخرقي.
وقال أبو بكر رحمه الله: فيه قولان:
أحدهما: مثل هذا، وهو قول الشافعي رحمه الله.
والثاني: الأخ، وابن الأخ، وهو قول مالك.
دليلنا: أن الجد له إيلاد وتعصيب فتقدم على الأخ وابن الأخ في الصلاة، دليله: الأب الأدنى، تبين صحة هذا أنه يساويه، وفي أنه لا تقبل شهادته له، ولا يقبل به، ولأن الأخ مقدم عليه في الولاية، فلم يتقدم على الجد كالعم وابن العم.