للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧ - مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (١)، وإسحاق بن إبراهيم (٢)، وأبي طالب (٣): في المريض يصلي قاعدًا إذا كان القيام يوهنه ويضعفه.

فأسقط القيام عند العجز عنه، وظاهر هذا: أنه متى لم يكن عاجزًا لم يسقط عنه، لعجزه عن الركوع والسجود، وهو قول مالك (٤)، والشافعي - رضي الله عنهما - (٥).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصلي قاعدًا يومئ إيماءً، فإن صلى قائمًا، أجزأه (٦).


(١) في مسائله رقم (٤٩٧)، وينظر: الإنصاف (٥/ ٧).
(٢) في مسائله رقم (٣٦٦ و ٣٦٨).
(٣) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٣١٨)، وينظر: المغني (٢/ ٥٧٠)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٦)، والفروع (٣/ ٦٧)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٥).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ٧٦)، والإشراف (١/ ٢٩٤).
(٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٢١٤).
(٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٣، والهداية (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>