دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جنب تومئ"(١)، وهذا مستطيع للقيام، فيجب أن يلزمه، ولأنه مستطيع للقيام في الصلاة المفروضة من غرِ مشقة، ولا متابعة، ولا كشف عورة، فلم يجز له تركُه؛ قياسًا على المستطيع للركوع والسجود، ولا يلزم عليه المريض؛ لقولنا: من غير مشقة، ولا صلاة النافلة؛ لقولنا: فريضة، ولا صلاة المأموم إذا صلى إمامه جالسًا؛ لقولنا: ولا متابعة، ولا العريان؛ لقولنا: ولا كشف عورة، وإن شئت قلت: مستطيع للقيام أشبهَ القادرَ على الركوع، ولا يلزم العريان، والمؤتمَ بالجالس؛ فإنه يستوي فيه الفرع والأصل، ولأن القيام ركن من أركان الصلاة، فلم يسقط بعجزه عن الركوع والسجود؛ قياسًا على القراءة وغيرها من الأركان.
واحتج المخالف: بأن فرض القيام لم يثبت في الأصول إلا مع الركوع والسجود، فإذا سقط، سقط القيام؛ بدلالة: الراكب لما سقط عنه الركوع، سقط عنه القيام، ولأن الركوع آكدُ من القيام؛ بدليل: أنه يجب في موضع يسقط فيه القيام؛ كالتطوع، ثم اتفقنا على أن فرض الركوع ها هنا ساقط، ففرض القيام أولى.
والجواب: أن صلاة الجنازة يسقط فيها الركوع، ولم يسقط فيها القيام، وعلى أن القيام لم يسقط في النافلة لسقوط الركوع، ألا ترى أنه