للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعيد بن عبيد الله (١) الثقفي عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء"، فنص على الراكب خلفها، فتعارضت الأخبار في ذلك فنص في الماشي أمامها والراكب خلفها.

قال أبو طالب: قلت لأبي عبد الله: زياد بن جبير؟ قال: من الثقات، قلت: يروي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء"؟ قال: يونس إن شاء الله لا يرفعه وإلى جبير يرفعونه، وابن المبارك رفعه رواه عن زياد بن جبير، فقد بين أحمد أنه صحيح الإسناد، وأن بعضهم وصله وبعضهم وقفه على المغيرة.

ولأننا قد بينا أن الأفضل المشي أمامها، فلو قلنا: إن الراكب يسير أمامها تأذى الناس بمركوبه، فلهذا سار خلفها، وليس يمنع أن تزول الفضيلة لعارض كما قالوا: المشي خلفها أفضل إلا أن يعرض عارض، وهو كثرة النساء خلفها، فيكون المشي أمامها أفضل، كذلك ها هنا، والله أعلم.

* * *

٦٩ - مَسْألَة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين:


(١) في الأصل: عبد الله، والتصويب من المسند رقم الحديث (١٨١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>