للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص عليه في رواية الجماعة: صالح، وعلي بن سعيد، والأثرم، وأبي داود، والفضل بن زياد، وحرب، وأبي طالب، والميموني: بألفاظ مختلفة، وسأله أبو طالب عن الحمل بين عمودي السرير؟ فقال: لا.

ومعناه: لا أختاره.

ونقل ابن منصور عنه وقد سأل عن الحمل بين العمودين؟ فقال: ابن عمر - رضي الله عنهما - كرهه، فإن فعله فاعل لم أر به بأسًا.

وهذا يقتضي نفي الكراهة، لا يدل على تفضيله على التربيع.

وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

وقال مالك رحمه الله: لا بأس أن يحمل سرير الميت من داخله وخارجه، ويبدأ بأي نواحيه شاء مقدمه أو مؤخره وعن يمينه أو يساره، وليس في ذلك أمر مؤقت، حكاه النجاد عنه، وظاهر كلامه أنه يستحب التربيع.

وقال الشافعي رحمه الله: الحمل بين العمودين أفضل.

دليلنا: ما رواه أبو بكر النجاد: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا حفص بن عمر أو ابن حمزة - شك ابن سلمان - قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من تبع جنازة فأخذ بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون ذنبًا كلها كبيرة".

وهذا يدل على أن ذلك أفضل من غيره؛ لأنه خصه بالفضل والثواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>