للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبإسناده عن أبي عبيدة عن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم ليتطوع إن شاء.

والصحابي إذا قال: من السنة، يقتضي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بذلك يدل على أنه أفضل من غيره.

وبإسناده عن فضل بن عمرو وقال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يكره أن يحمل الرجل من باطن السرير.

وبإسناده عن علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع فبدأ بالميامن ثم تنحى منها بمزجر الكلب (١) بين يديها.

وبإسناده عن جابر قال: أخبرني من رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - يحمل الجنازة من قبل ميامنها يبدأ باليد ثم الرجل ثم الرجل ثم اليد.

فإن قيل: فقد روي بإسناده عن يوسف بن ماهك قال: رأيت ابن عمر في جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهم - يحمل السرير على كاهله بين العمودين، وهذا يعارض ما رأيتموه عنه.

قيل: ما رويناه عنه أولى؛ لأنا روينا عنه قولًا وفعلًا، وعلى أنه يحتمل أنه لم يتفق أربعة يحملونه.


(١) في الأصل: بمر الكلب، والتصويب من "مصنف" عبد الرزاق رقم (٦٥٢٠)، ولفظه: (رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع، قال: بدأ بميامنها ثم تنحى عنها فكان منها بمنزلة مزجر الكلب).

<<  <  ج: ص:  >  >>