للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبإسناده عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قال: قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: إن من تمام أجر حمل الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربع، وأن يحثوا في القبر.

وبإسناده عن أبي المهزم (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إذا حملت جوانب السرير الأربع فقد قضيت ما عليك.

فإن قيل: يعارض هذا ما رواه بإسناده عن إبراهيم قال: سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائمًا بين العمودين المقدمين واضعًا السرير على كاهله.

قيل: يحتمل أنه لم يتفق أربعة يحملونه.

وهذه الأخبار أخبرني جدي بها أبو القاسم عبيد الله - رضي الله عنه - (٢) في الإجازة عن أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد.

وأيضًا فإن الحمل بين العمودين فيه تشبيه بحمل المتاع، وقد فرق بين حمله وحمل المتاع (٣)، ولهذا كره حمل الجنازة على الدابة إذا كان الموضع قريبًا، وقد قال أبو طالب: سألت أحمد عن الجنازة تحمل على الدابة الصغير والكبير إذا كان مكانًا بعيدًا؟ قال: نعم.


(١) في الأصل: أم المهرم، والتصويب من "مصنف" عبد الرزاق رقم (٦٥١٨).
(٢) هذا من الدلائل الظاهرة على أن المخطوط المحقق هو جزء من "التعليق الكبير"، وجد المؤلف - رحمهما الله - مضى الحديث عنه في قسم الدراسة.
(٣) في الأصل: المتاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>