للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤدِّ حتى حاضت، أو جُنَّت، ثم أفاقت بعد خروج الوقت، فإنه يلزمها القضاء، سواء طرأ عليها ذلك بعد أن تعين عليها فعلُ الصلاة، أم قبله، كذلك (١).

واحتج المخالف: بأنه سافر قبل أن يتعين عليه فعلها، فهو كما لو سافر قبل دخول الوقت.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه سافر قبل الوجوب، وها هنا بعد الوجوب، أشبهَ ما ذكرنا.

فإن قيل: أليس لو سافر بعد أن دخل وقت الصلاة، وقبل أن يمسح (٢)، كان له مسحُ مسافر، وإن كان وقت المسح قد دخل في الحضر.

قيل له: لو تعين عليه وقت المسح، ثم سافر، فإن له أن يمسح مسح مسافر، ولو تعين عليه وقت الصلاة، وهو إن بقي مقدار أربع ركعات، ثم سافر، لم يجز له القصر، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.

* * *

١٣٤ - مَسْألَة

إذا أراد أن يسافر إلى بلد، وله طريقان، أحدهما يقطع في


(١) هكذا في الأصل، ولعله سقطت كلمة: ها هنا، كعادة المؤلف - رحمه الله -.
(٢) في الأصل: مسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>