للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يتم، ولا يقصر (١).

دليلنا على أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه سافر بعد دخول الوقت، فلم يجز له القصر؛ كما لو سافر بعد دخول الوقت، أو أحرم بالصلاة في سفينة في الحضر، ثم سافرت، فإنه يتم.

واحتج المخالف: بأن وجوب الصلاة متعلق بآخر الوقت عندنا، فنقول: هذه صلاة وجبت عليه في السفر، فلم يصلها أربعًا؛ كما لو سافر في الوقت.

والجواب: أنا لا نسلم لك هذا الأصل؛ لأن الوجوب عندنا يتعلق بأول الوقت، ويستقر به أيضًا، وعلى أن المعنى في الأصل: أنه سافر قبل دخول وقت الصلاة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه سافر بعد دخول وقتها، أشبهَ ما ذكرنا.

واحتج: بأنه سافر قبل الدخول في الصلاة، والوقت باقٍ، فوجب أن يصلي صلاة السفر كما لو سافر قبل الوقت.

والجواب عنه: ما تقدم.

والدلالة على أنه لا يجوز له القصر، وإن لم يتعين عليه فعلها خلافًا للشافعي: أنه سافر بعد دخول الوقت، فلم يجز له القصر؛ كما لو سافر وقد تعين عليه، تبين صحة هذا: أن على الأصلين جميعًا: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، ولأنه لو دخل عليها الوقت، وأمكنها الأداء، فلم


(١) ينظر: مختصر المزني ص ٤٠، والمهذب (١/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>