للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣ - مَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (١) أربعًا:

نص على هذا في رواية صالح (٢)، وعبد الله (٣)، وأبي طالب (٤) - رحمهم الله -، فقال: التقصيرُ أعجبُ إليّ، وإن أتمَّ، فلا شيء عليه (٥).

وهو قول الشافعي (٦)، وداود (٧) - رضي الله عنهما -.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -، وأصحابه (٨): القصر عزيمة، وفرض


(١) في الأصل: فريضة.
(٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨)، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (٤٠١).
(٣) في مسائله رقم (٥٥٠).
(٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨).
(٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٩، والجامع الصغير ص ٥٥، والهداية ص ١٠٣، والمغني (٣/ ١٢٥).
(٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٥٦)، والحاوي (٢/ ٣٦٢).
(٧) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨)، والمجموع (٤/ ١٥٥)، وذكر ابن حزم: أن من أتم في السفر، ولم يعمل بالقصر، وكان عالمًا، بطلت صلاته، فإن كان جاهلًا، سجد للسهو بعد السلام. ينظر: المحلى (٤/ ١٧٣).
(٨) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، والهداية (١/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>