للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زُحم فيه؛ بحيث لا يمكنه المقام في الصف، ولا عن يمين الإمام، وليس يمكنه أن ينفرد بفعل هذه الصلاة، فكانت هذه حال ضرورة، فجاز أن نحكم بصحتها؛ كما جاز ذلك في حق المريض يصلي قاعدًا، أو العادم للماء يصلي متيممًا.

واحتج: بأنه صلى فذًا، فلا تبطل صلاته؛ كالمرأة.

والجواب: أننا ننظر، فإن انفردت عن صف النساء، بطلت صلاتها، وإن انفردت عن صف الرجال، لم تبطل؛ لأن ذلك مسنون موقفها؛ بدليل: أم سلمة - رضي الله عنها -، وليس كذلك الرجل؛ لأنه موقف لا يجوز أن يقفه بحال مع اختصاصه بالنهي، والله أعلم.

* * *

١١٩ - مَسْألَة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة:

نص عليه في رواية حرب (١): في الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القملة، فإن قتلها، فلا بأس، وإن دفنها، فلا بأس.


(١) لم أقف عليها، وقد نقل مثلها: صالح في مسائله رقم (٣٨٨)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٤٧٨)، ومسائل ابن هانئ رقم (٢٠٤)، ومسائل الكوسج رقم (٢٧٦)، والمغني (٣/ ٣٩٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٠٧)، والإنصاف (٣/ ٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>